Article contents
سحب العمل والتنفيذ على حساب المتعاقد في عقود الأشغال العامة
Abstract
تٌمنح الإدارة في مجال العقود الإدارية وخاصة عقود الأشغال العامة – عقد المقاولة - مركزاً مميزاً في مواجهة المتعاقد معها باعتبارها سلطة عامة تهدف إلى تسير المرافق العامة بانتظام واستمرار. فلها سلطة فرض الجزاءات الضاغطة على المتعاقد معها وبإرادتها المنفردة وبدون الحاجة إلى موافقة القضاء. ومن هذه الجزاءات جزاء سحب العمل من المتعاقد – 89 لسنة 1998بشأن المناقصات والمزايدات، وكذا لائحتة التنفيذية رقم 1367 لسنة 1998- الملغي- ، والتنفيذ على حساب المتعاقد متى أخل أو قصر في تنفيذ إلتزاماته التعاقدية، إلا أن الإدارة قد تتعسف في استعمال حقهما في سحب العمل من المتعاقد. مما يتطلب وجود ضمانة فعالة للمتعاقد من هذا التعسف، بداية من الاتفاق على تسوية النزاع عن طريق التوفيق أو الوساطة وذلك من خلال قيام إدارت التعاقدات إعداد تصور عن موضوع الخلاف وتقديم رأي فني ومالي وقانوني للسلطة المختصة، ويتم دعوة المتعاقد لعقد إجتماع مع مسئول إدارة العقد أوممثل الجهة الإدارية بحسب الأحوال خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ ظهور الخلاف وذلك لمناقشته وذلك طبقا للقانون الجدديد 182 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.